بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ قال : ( هي رخصة من
الله - عز وجل - فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) رواه مسلم .
شرح الحديث
(يا رسول الله إني أجد بي قوة) ويقصد قوة زائدة وقوة التحمل هذه تختلف من شخص لآخر .
(على الصيام في السفر ، فهل علي جناح؟) وهنا يتضح على أى شئ يقصد قوة تحمله فهو يقصد قوة على الصيام أو إستطاعة الصوم وهو مسافر ويسأل (هل على جناح؟) أى إثم أو بأس بالصوم أو الفطر.
قال : ( هي ) ويقصد الإفطار فى السفر .
( رخصة ) وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر ( من الله - عز وجل - ) فإن الصوم عزيمة منه - تعالى - لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فهو فى الآية يأمر من شهد الشهر بالصيام وهنا يصرح النبى فى الحديث بجواز الإفطار فى السفر وهى رخصة من الله عزوجل لمن لا يستطيع تحمل مشقة الصوم فى السفر ، وقال الطيبي : قوله ( هي رخصة ) الضمير راجع إلى معنى السؤال ، أي هل علي إثم أن أفطر ؟ فأنثه باعتبار الخبر ويحتمل أن السائل قد سمع أن الإفطار في السفر عصيان كما في حديث جابر (أولئك العصاة) ، فسأل : هل علي جناح أن أصوم لأني قوي عليه ؟ فقال : لا ، لأن الإفطار رخصة ، فلفظ الحسن يقوي الوجه الأول ، فإن العصيان إنما هو في رد الرخصة لا في إتيانها ، وقال ابن حجر : يحتمل أن مراده فهل علي جناح في الفطر لأني قوي ؟ والرخصة للضعيف ، أو في الصوم لأن الفطر رخصة ، وقد تكون واجبة وقوله هي أي تلك الفعلة أو الخصلة المذكورة وهي الإفطار في السفر ، وأنث ضميره وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر.
(فمن أخذ بها فحسن) أي : بتلك الرخصة فحسن أي : فعله حسن مرضي لا جناح عليه ، وقد ورد فى هذا المعنى حديث للنبى صلى الله عليه وسلم حيث قال ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ).
أما إن كان هناك مشقة ، فإن الصوم - والحالة هذه - ليس من البر . (فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظُلل عليه ، فقال : ما هذا؟ فقالوا : صائم ، فقال : ليس من البر الصوم في السفر ). متفق عليه .
وإن لم يشعر بمشقة فلا حرج عليك أخى في الصوم أثناء السفر طالما أنه ليس هناك مشقة .
(ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) وفي مغايرة العبارة بين الشرطين إشارة لطيفة إلى فضيلة الصوم ( فلا جناح عليه ) كان ظاهر المقابلة أن يقول فحسن أو فأحسن لقوله تعالى (وأن تصوموا خير لكم) بل مقتضى كون الأول رخصة والثاني فحسن لكن أريد المبالغة لأن الرخصة إذا كانت حسنا فالعزيمة أولى بذلك ، ولعله - عليه السلام - علم بنور النبوة أن مراد السائل بقوله : فهل علي جناح ، أي : في الصوم ، ويدل عليه المقدمة المتقدمة من قوله : إني أجد بي قوة على الصيام .
ومن هذا الحديث يتضح أن المولى عزوجل أعطى رخصة لمن لم يستطع الصوم فى السفر بالإفطار بلا إثم أوذنب ومن يستطع الصوم فلا جناح عليه أيضا .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ قال : ( هي رخصة من
الله - عز وجل - فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) رواه مسلم .
شرح الحديث
(يا رسول الله إني أجد بي قوة) ويقصد قوة زائدة وقوة التحمل هذه تختلف من شخص لآخر .
(على الصيام في السفر ، فهل علي جناح؟) وهنا يتضح على أى شئ يقصد قوة تحمله فهو يقصد قوة على الصيام أو إستطاعة الصوم وهو مسافر ويسأل (هل على جناح؟) أى إثم أو بأس بالصوم أو الفطر.
قال : ( هي ) ويقصد الإفطار فى السفر .
( رخصة ) وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر ( من الله - عز وجل - ) فإن الصوم عزيمة منه - تعالى - لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فهو فى الآية يأمر من شهد الشهر بالصيام وهنا يصرح النبى فى الحديث بجواز الإفطار فى السفر وهى رخصة من الله عزوجل لمن لا يستطيع تحمل مشقة الصوم فى السفر ، وقال الطيبي : قوله ( هي رخصة ) الضمير راجع إلى معنى السؤال ، أي هل علي إثم أن أفطر ؟ فأنثه باعتبار الخبر ويحتمل أن السائل قد سمع أن الإفطار في السفر عصيان كما في حديث جابر (أولئك العصاة) ، فسأل : هل علي جناح أن أصوم لأني قوي عليه ؟ فقال : لا ، لأن الإفطار رخصة ، فلفظ الحسن يقوي الوجه الأول ، فإن العصيان إنما هو في رد الرخصة لا في إتيانها ، وقال ابن حجر : يحتمل أن مراده فهل علي جناح في الفطر لأني قوي ؟ والرخصة للضعيف ، أو في الصوم لأن الفطر رخصة ، وقد تكون واجبة وقوله هي أي تلك الفعلة أو الخصلة المذكورة وهي الإفطار في السفر ، وأنث ضميره وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر.
(فمن أخذ بها فحسن) أي : بتلك الرخصة فحسن أي : فعله حسن مرضي لا جناح عليه ، وقد ورد فى هذا المعنى حديث للنبى صلى الله عليه وسلم حيث قال ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ).
أما إن كان هناك مشقة ، فإن الصوم - والحالة هذه - ليس من البر . (فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظُلل عليه ، فقال : ما هذا؟ فقالوا : صائم ، فقال : ليس من البر الصوم في السفر ). متفق عليه .
وإن لم يشعر بمشقة فلا حرج عليك أخى في الصوم أثناء السفر طالما أنه ليس هناك مشقة .
(ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) وفي مغايرة العبارة بين الشرطين إشارة لطيفة إلى فضيلة الصوم ( فلا جناح عليه ) كان ظاهر المقابلة أن يقول فحسن أو فأحسن لقوله تعالى (وأن تصوموا خير لكم) بل مقتضى كون الأول رخصة والثاني فحسن لكن أريد المبالغة لأن الرخصة إذا كانت حسنا فالعزيمة أولى بذلك ، ولعله - عليه السلام - علم بنور النبوة أن مراد السائل بقوله : فهل علي جناح ، أي : في الصوم ، ويدل عليه المقدمة المتقدمة من قوله : إني أجد بي قوة على الصيام .
ومن هذا الحديث يتضح أن المولى عزوجل أعطى رخصة لمن لم يستطع الصوم فى السفر بالإفطار بلا إثم أوذنب ومن يستطع الصوم فلا جناح عليه أيضا .